أحمد بن عبد الرزاق الدويش

96

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15889 ) . س 2 : رجل تزوج من امرأة وهي طليقة رجل آخر ، والرجل الذي طلقها سبق أن رضع من زوجة الرجل الذي تزوج منها الآن فما الحكم ، وهل هناك اختلاف فيما لو كان الذي طلقها ابنه ؟ أفيدونا بكل وضوح جزاكم الله عنا خيرا . ج 2 : من رضع من زوجة رجل خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لذلك الرجل أن يتزوج مطلقة المرتضع ؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع ، فكما أنه لا يتزوج مطلقة ابنه من النسب ؛ لقوله تعالى لما ذكر المحرمات : { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ } ( 1 ) كذلك لا يجوز له أن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاع ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 2 ) ، أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو فيها شك فإنها لا تحرم عليه ؛ لعدم وجود المانع المتيقن .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) .